من مدونة أخلاقيات الطب
صفحة 1 من اصل 1
من مدونة أخلاقيات الطب
من مدونة أخلاقيات الطب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 10:
لا يجوز للطبيب وجراح الأسنان أن يتخليا عن استقلالهما المهني تحت أي شكل من الأشكال.
المادة 11:
يكون الطبيب وجراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملائمة للحالة، ويجب أن تقتصر وصفاتهما على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج.
المادة 18:
لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة
المادة 20:
يجب أن لا تمارس مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة تجارية..
المادة 24:
يمنع ما يلي: قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي.
المادة 119:
لا يجوز للصيدلي بأي حال من الأحوال أن يبرم اتفاقية تهدف إلى الحد من استقلاله التقني خلال ممارسة مهنته
المادة 136:
يمنع أي نوع من أنواع التواطؤ على حساب مصلحة الجمهور بين الصيادلة والأطباء وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين أو أي شخص آخر.
عن جريدة الشروق / 08-05-2008
محمدالصالح- Admin
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى